المحقق النراقي

310

مستند الشيعة

التردد فيه ( 1 ) . الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطل لأجل اختلاف الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح ( 2 ) . السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصه في بيع القواعد والشرائع ( 3 ) . السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية ( 4 ) ، ونسبه في المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بعدم التمكن من عمارته ( 5 ) . الثامن : إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصة ، ذكره في وقف التحرير والشرائع ( 6 ) . التاسع : مع خلف بين أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقق الشيخ علي ( 7 ) ، إلا أن الأخير قيده بما إذا كان مخوفا لتلف الأموال ، ونسبه المهذب إلى المحقق والعلامة مقيدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه . العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية ( 8 ) ، إلا أن الأخير قيده بما يؤدي إلى فسادهم .

--> ( 1 ) الكفاية : 142 . ( 2 ) التنقيح 2 : 330 . ( 3 ) القواعد 1 : 126 ، الشرائع 2 : 220 . ( 4 ) المبسوط 3 : 300 ، النهاية : 599 . ( 5 ) المهذب البارع 3 : 66 وهو في المختصر : 158 والمختلف : 489 . ( 6 ) التحرير 1 : 290 ، الشرائع 2 : 220 . ( 7 ) الكفاية : 142 ، المفاتيح 3 : 212 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 97 . ( 8 ) المبسوط 3 : 300 ، النهاية : 600 .